responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 456

وأما قولهم : إن قلّة نحو : زيد اضربه ، ولا تضربه بالرفع لمناقضة الخبر الذي هو محتمل للصدق والكذب لهذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج [١] للأمر والنهي والدعاء عن حقيقتها كقولك في زيد اضربه : زيد أطلب منك ضربه ؛ فمنقوض [٢] بأنه يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبرية ، مع أنه يسمى بها الخبر خبر المبتدأ ، نحو : أزيد منطلق؟ وليتك عندنا ، وكذا يكثر : زيد من أبوه ، وعمرو هل ضربته ، وزيد ليتك قتلته ؛ ولا يجب في خبر المبتدأ احتماله للصدق والكذب ، وإنما سمّي خبرا اصطلاحيا ، كما أن الفاعل سمّي به [٣] فاعلا ، ولم يصدر الفعل منه في بعض المواضع.

فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا ، و «أمّا» ليست من قرائن الرفع ، كما بيّنا ، بقي التعارض في : أما زيد فاضربه ، بين الطلب ، وأصالة السلامة من الحذف والتقدير ، وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم ، وقلة استعمال الطلبية اسمية ، مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب.

وأما «إذا» المفاجأة ، فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل حتى ، ولهذا لا تقع في صدر كلام من دون أن يتقدمها شيء ، كما تقع «أمّا» لكن النحاة قالوا : إنها إذا جامعت حرفا عاطفا على الجملة الفعلية ، فهي غالبة على العطف ، بمعنى أن الرفع ، إذن ، أولى من النصب مع جواز النصب ، نحو : قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو.

وفيما قالوا نظر ، وذلك أنهم اتفقوا على أنها لا تجيء بعدها إلا الاسمية ، فرقا بينها وبين «إذا» الشرطية من أول الأمر ، فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاطف ؛ بلى ، لو سمع نصب ما بعدها مع العاطف المذكور ، لكان لهم أن يقولوا : خالفت أصلها في هذا الموضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عندهم ، وفي غير هذا الموضع يجب


[١] صفة لتأويل وقوله بعد ذلك كقولك في : زيد اضربه ... الخ بيان لهذا التأويل البعيد.

[٢] أي هذا القول الذي حكاه عنهم.

[٣] أي بالاصطلاح.

نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست