responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الطبري الشيعي، محمد بن جرير    جلد : 1  صفحه : 530

أَقْضِ فِي الْحَدِّ شَيْئاً[1].

، فصار قدوة في القول بالرّأي.

206- و ممّا نقموا عليه: ما حكم به في الضَّوَالِّ و الأمانات مثل عبد آبق من مولاه، أو دابّة ضالّة، فحكم في ذلك إن أصابه إنسان في مصر لم يردّ الأمانة فيه لأخيه المسلم حتّى يأخذ منه عشرة دراهم، و إن أصابه خارجا من البلد، أخذ منه أربعين درهما، فصار ذلك سنّة إلى يومنا هذا.

فذكر المحتجّ بهذه الحجج الّتي ذكرناها، إنّ الشّيطان، لو قيل له:

أحكم و اجتهد في مخالفة حكم اللّه تبارك و تعالى ما قدر أن يحكم إلّا بدون ذلك أن يكون يأمر النّاس بترك ردّ الأمانات إلى المسلمين إلّا بالاجعال، و اللّه يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها[2] و الثّانيّ يقول: لا تردّوها إلّا بأخذ الاجعال، فأيّ حكم أفظع من هذا الحكم!.

207- و ممّا نقموا عليه:

قِيَامُهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ، يُوعِدُ النَّاسَ الْعُقُوبَةَ لِمَنْ غَالَى فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، وَ يَقُولُ: لَا تُجَاوِزُوا بِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ فَضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ مَا أَبَاحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ (ص) مِنَ الْإِكْثَارِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ خَطَّأَتْهُ وَ احْتَجَّتْ عَلَيْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ مِنْكَ، فَقَالَ: وَ مَا قَالَ اللَّهُ؟ قَالَتْ:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ قَدْ أَبَاحَنَا مِنَ الْمُهُورِ أَكْثَرَ مِمَّا أَبَحْتَ حَيْثُ يَقُولُ:


[1].- انظر طبقات ابن سعد ج 3 ص 352.

[2].- سورة النّساء الآية: 58.

نام کتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الطبري الشيعي، محمد بن جرير    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست