ذكر أعاظم العامة منهم أئمتهم الاربعة :
أبو حنفية ، مالك ، أحمد بن حنبل ، والشافعي ـ ان أبا بكر وعمر لم يكونا يرون الحد
الكامل ـ ثمانين جلدة ـ لشارب الخمر ، وإذا واجها هذه المسالة يوما ما فكانا
يكتفيان باجراء أربعين جلدة فقط.
روي أن خالد بن الوليد كان عاملا لعمر
على بعض المدن ، أبلغ عمر بان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. فقال
عمر لعلي عليه السلام : ما ترى؟
قال عليه السلام : نراه إذا سكر هذى ، وإذا
هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة [٣].
واستن عمر بما قاله علي عليه السلام
وبعد ذلك أصبح حد الخمر ثمانين جلدة كما أفتى به الامام علي عليه السلام.
[١] شرح معاني الاثار
٣ : ١٥٤ كتاب الحدود ، تفسير الدر المنثور ٢ : ٣٢ ـ ٣٢٢ أخرجه عن ابن أبي شيبة
وابن منذر ، فتح الباري ٢١ : ٥٧ أخرجه عن ابن شيبة.
[٣] الموطا ٢ : ٨٤٢
كتاب الاشربة باب «١» ح ١ ، سنن البيهقي ٨ : ٣٢٠ كتاب الاطعمة والاشربة باب ما جاء
في عدد حد الخمر ، مسند الشافعي : ٢٨٦ كتاب الاشربة ، شرح معاني الاثار ٣ : ١٥٣ ، سنن
الدار قطني ٣ : ١٥٧ كتاب الحدود ح ٢٢٣ ، فتح الباري ١٢ : ٥٧ أخرجه عن الطبراني
والطحاوي والبيهقي وص ٥٨ عن عبد الرزاق ، تفسير الدر المنثور ٢ : ٣١٦ ذيل آية ٩٣
من سورة المائدة أخرجه عن أبي الشيخ وابن مردويه والحاكم صححه ، كنز العمال ٥ : ٤٧٤
ح ١٣٦٦٠ وص ٤٧٨ ح ١٣٦٧٦ وص ٤٧٩ ح ١٣٦٨٠ المستدرك على الصحيحين ٤ : ٣٧٥.
نام کتاب : الإمام على عليه السلام في آراء الخلفاء نویسنده : فقيه إيماني، الشيخ مهدي جلد : 1 صفحه : 128