responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 135

 «ما يؤثر عنه فى البيوع ، والمعاملات»

«والفرائض ، والوصايا»

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله تبارك وتعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا :٢ـ ٢٧٥). فاحتمل إحلال الله البيع ، معنيين :»

«(أحدهما) : أن يكون أحل كلّ بيع تبايعه المتبايعان [١] ـ : جائزى الأمر فيما تبايعاه. ـ عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه.»

«(والثاني) : أن يكون الله أحلّ البيع : إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المبيّن عن الله (عزّ وجلّ) معنى ما أراد.»

«فيكون هذا : من الجملة [٢] التي أحكم الله فرضها بكتابه ، وبيّن : كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم). أو : من العام الذي أراد به الخاصّ ؛ فبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما أريد بإحلاله منه ، وما حرّم ؛ أو يكون داخلا فيهما. أو : من العام الذي أباحه ، إلا ما حرّم على لسان نبيه منه ، وما فى معناه. كما كان الوضوء [٣] فرضا على كل متوضئ :


[١] كذا بالأم (ج ٣ ص ٢) ، وفى الأصل : «متبايعان» ، وهو خطأ وتحريف من الناسخ ، أو يكون قوله : «جائزى» ، محرفا عن : «جائزا»

[٢] فى الأم : «الجمل» ، ولا فرق فى المعنى.

[٣] كذا بالأم ، وفى الأصل : «فى الضوء» ، والزيادة من الناسخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست