نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 135
«ما يؤثر عنه فى البيوع ، والمعاملات»
«والفرائض ،
والوصايا»
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله
تبارك وتعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا :٢ـ
٢٧٥). فاحتمل إحلال الله البيع ، معنيين :»
«(أحدهما) : أن
يكون أحل كلّ بيع تبايعه المتبايعان [١] ـ : جائزى الأمر فيما تبايعاه. ـ عن تراض منهما. وهذا
أظهر معانيه.»
«(والثاني) :
أن يكون الله أحلّ البيع : إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
: المبيّن عن الله (عزّ وجلّ) معنى ما أراد.»
«فيكون هذا :
من الجملة [٢] التي أحكم الله فرضها بكتابه ، وبيّن : كيف هي؟ على
لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم). أو : من العام الذي أراد به الخاصّ ؛ فبيّن رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) : ما أريد بإحلاله منه ، وما حرّم ؛ أو يكون داخلا
فيهما. أو : من العام الذي أباحه ، إلا ما حرّم على لسان نبيه منه ، وما فى معناه.
كما كان الوضوء [٣] فرضا على كل متوضئ :
[١] كذا بالأم (ج ٣
ص ٢) ، وفى الأصل : «متبايعان» ، وهو خطأ وتحريف من الناسخ ، أو يكون قوله : «جائزى»
، محرفا عن : «جائزا»