و
هي الّتي تستقيم عادتها عددا لا وقتا كالمرأة الّتي ترى حيضتين متماثلتين في العدد
دون الوقت، بأن ترى الدّم في كلّ شهر خمسة أيّام و لكن مرّة تراها في أوّل الشهر و
اخرى في وسطه و ثالثة في آخره، فلذلك تسمّى هذه مستقيمة العدد و مضطربة الوقت، و
هذه المرأة إذا رأت الدّم بعدد أيّام عادتها أو أكثر فلها حالات:
الاولى:
أنّ الدّم إذا كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا،
و
إلّا اعتبرته استحاضة على أساس أنّ صاحبة العادة العدديّة تلجأ إلى التمييز
بالصفات، فما كان بصفة الحيض تجعله حيضا سواء كان مساويا لعدد أيّام عادتها أم
أقلّ أم أكثر، و ما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة، و بذلك تفترق صاحبة العادة
الوقتيّة عن صاحبة العادة العدديّة، فإنّ الاولى تلجأ إلى الوقت فما كان في الوقت
تجعله حيضا و إن كان بصفة الاستحاضة، و الثانية تلجأ إلى الصفات كما مرّ.
الثانية:
أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض أربعة أيّام مثلا و نقت،
ثمّ
عاد الدّم بصفة الحيض و تجاوز العشرة من تأريخ رؤية الدّم، فحينئذ إن كان الدّم
الثاني أقلّ من عشرة أيّام كالدّم الأوّل وجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين تروك
الحائض و أعمال المستحاضة، و أمّا فترة النقاء بين الدّمين فلا يبعد أن تكون طهرا،
و إن كان الاحتياط أولى و أجدر، و لا فرق في ذلك بين أن يكون عدد أيّام عادتها مساويا
لفترة الدّم الأوّل أو لا، و إن كان الدّم الثانى يزيد على عشرة أيّام تجعل الزائد
على أيّام العادة استحاضة، و تحتاط في أيّام العادة.