مكشوف يكفي للمسح، و الأحوط وجوبا ضمّ التيمّم
إليه أيضا، و في الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو، و يمسح بها بعد
ذلك بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم يبق منه مقدار مكشوف يكفي المسح به.
(مسألة
111): اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،
و
أمّا الحاجب اللاصق- اتّفاقا- كالقير و أيّ حاجز آخر فإن أمكن رفعه وجب، و إلّا
وجب التيمّم، إذا لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلّا جمع بين الوضوء و التيمّم.
(مسألة
112): يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو
القرح، أو الكسر،
و
أمّا في غيرها كالعصابة الّتي يعصّب بها العضو لألم أو ورم، و نحو ذلك، فلا يجزئ
المسح على الجبيرة، بل يجب عليه التيمّم إذا لم يمكن غسل المحلّ لضرر و نحوه.
(مسألة
113): قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال؟
و
الجواب: أنّه لا يجري في غسل الميّت، و أمّا في غيره فله حالات:
الاولى:
أنّ المصاب بالكسر إذا كان جنبا- مثلا- و كان كسره مكشوفا، فحينئذ إن كان غسل
العضو المصاب المكشوف ضرريّا، فوظيفته التيمّم، و إن كان الأحوط ضمّ الغسل مقتصرا
بغسل أطراف الموضع المصاب إليه أيضا، و إن لم يكن ضرريّا وجب عليه الغسل بالطريقة
الاعتياديّة.
الثانية:
إذا كان كسره مجبورا فوظيفته غسل ما ظهر ممّا ليس عليه الجبيرة أو العصابة، شريطة
أن يكون في قيام المكلّف بما يتطلّبه الغسل ضرر من فكّ العصابة، و فصلها عن العضو
المكسور، و تطهيره إذا كان نجسا، و غسله، أو يكون في شيء من ذلك ضرر، أو يؤدّي
إلى تفاقم الكسر أو البطء في البرء،