لو كانت أصابعه و كفّه اعتياديّة و متناسبة مع
كبر وجهه.
(مسألة
74): الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره،
و
لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله
إلى بحث و طلب يجب غسله، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و
مثله الشعرات الغليظة الّتي لا تستر البشرة.
(مسألة
75): لا يجب غسل باطن العين، و الفم،
و
الأنف، و مطبق الشفتين، و العينين.
(مسألة
76): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ
لا
يجب غسله، و كذا المقدار الخارج عن الحدّ، و إن كان نابتا في داخل الحدّ كمسترسل
اللحية.
(مسألة
77): إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل
و
لو بمقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون
عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من
الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع عن وصول الماء، و
كذلك يتأكّد إذا كان على يقين بوجود شيء و شاكّ في أنّه هل يحجب و يمنع أو لا.
(مسألة
78): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح
يجب
تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلّا مع
الاطمئنان بعدمه، و لا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الحاجز.
(مسألة
79): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة إن وصل الماء إلى داخلها بطبعه