responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 41

لو كانت أصابعه و كفّه اعتياديّة و متناسبة مع كبر وجهه.

(مسألة 74): الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره،

و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة الّتي لا تستر البشرة.

(مسألة 75): لا يجب غسل باطن العين، و الفم،

و الأنف، و مطبق الشفتين، و العينين.

(مسألة 76): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ

لا يجب غسله، و كذا المقدار الخارج عن الحدّ، و إن كان نابتا في داخل الحدّ كمسترسل اللحية.

(مسألة 77): إذا بقي ممّا في الحدّ شي‌ء لم يغسل‌

و لو بمقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شي‌ء من القيح، أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع عن وصول الماء، و كذلك يتأكّد إذا كان على يقين بوجود شي‌ء و شاكّ في أنّه هل يحجب و يمنع أو لا.

(مسألة 78): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح‌

يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، و لا يكفي مجرّد الظنّ بعدم الحاجز.

(مسألة 79): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة إن وصل الماء إلى داخلها بطبعه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست