responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 387

له التصرّف بالمال إلّا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، و إذا علم من القرائن أنّه لو استأذن المالك لأذن له في التصرّف في المال، لم يكف ذلك في جواز التصرّف فيه بمثل البيع و الهبة و نحوهما، و إن جاز بمثل أداء الدين و الأكل و الشرب و نحوهما.

(و منها): صلاة أوّل يوم من كلّ شهر،

و هي: ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة ثمّ يتصدّق بما تيسّر، يشتري بذلك سلامة الشهر، و يستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌* وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‌* وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ* لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ‌* رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ* رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ).

(مسألة 985): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.

(و منها): صلاة الغفيلة،

و هي: ركعتان بين المغرب و العشاء، يقرأ في الأوّل بعد الحمد: (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ).

و في الثانية بعد الحمد: (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست