responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 37

(مسألة 66): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر،

و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و يجزئ في المسح إزالة العين، و لا تجب إزالة الأثر الّذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 67): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة اخرى مثل الدّم، و لاقت المحلّ،

لا يجزئ في تطهيره إلّا الماء.

الفصل الثالث مستحبّات التخلّي‌

يستحبّ للمتخلّي- على ما ذكره العلماء قدس سرّهم- أن يكون بحيث لا يراه الناظر، و لو بالابتعاد عنه، كما يستحبّ له تغطية الرأس و التقنّع، و هو يجزئ عنها، و التسمية عند التكشّف، و الدعاء بالمأثور، و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج و الاستبراء و أن يتّكئ- حال الجلوس- على رجله اليسرى، و يفرج اليمنى، و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: كأبواب الدور و نحوها من المواضع الّتي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدّة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الريح بالبول، و البول في الأرض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصا الراكد، و الأكل و الشرب حال الجلوس للتخلّي، و الكلام بغير ذكر اللّه، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء قدس سرّهم.

(مسألة 68): ماء الاستنجاء نجس على الأقوى،

و إن كان من البول و تترتّب عليه آثار النجاسة سوى انفعال الملاقي له فلا يجوز استعماله في الوضوء أو الغسل و لا في رفع الخبث. نعم، إذا كان الماء متغيّرا بالنجاسة، أو تجاوزت‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست