(مسألة 66): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و
الأثر،
و
لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و يجزئ في المسح إزالة العين، و لا تجب إزالة الأثر
الّذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة
67): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة اخرى مثل الدّم، و لاقت المحلّ،
لا
يجزئ في تطهيره إلّا الماء.
الفصل
الثالث مستحبّات التخلّي
يستحبّ
للمتخلّي- على ما ذكره العلماء قدس سرّهم- أن يكون بحيث لا يراه الناظر، و لو
بالابتعاد عنه، كما يستحبّ له تغطية الرأس و التقنّع، و هو يجزئ عنها، و التسمية
عند التكشّف، و الدعاء بالمأثور، و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند
الخروج و الاستبراء و أن يتّكئ- حال الجلوس- على رجله اليسرى، و يفرج اليمنى، و
يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: كأبواب الدور
و نحوها من المواضع الّتي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدّة
لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الريح بالبول، و
البول في الأرض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصا الراكد، و الأكل و
الشرب حال الجلوس للتخلّي، و الكلام بغير ذكر اللّه، إلى غير ذلك ممّا ذكره
العلماء قدس سرّهم.
(مسألة
68): ماء الاستنجاء نجس على الأقوى،
و
إن كان من البول و تترتّب عليه آثار النجاسة سوى انفعال الملاقي له فلا يجوز
استعماله في الوضوء أو الغسل و لا في رفع الخبث. نعم، إذا كان الماء متغيّرا
بالنجاسة، أو تجاوزت