الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيّ.
(مسألة 756): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت، ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره
بإجارة أو غيرها.
(مسألة 757): قيل: يجب القضاء على الوليّ و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رقّ أو كفر
و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 758): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،
لا يجب القضاء على غيره من إخوانه الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة 759): إذا تبرّع شخص عن الميّت
سقط عن الوليّ و كذا إذا استأجره الوليّ، أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 760): إذا شكّ في فوات شيء من الميّت
لم يجب القضاء، و إذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(مسألة 761): إذا لم يكن للميّت وليّ
فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب تركته، و إن كان القضاء أحوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة 762): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّا
و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة 763): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت
ما لم يبلغ حدّ الإهمال.
(مسألة 764): في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا،
و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها، إلّا في حالة واحدة و هي