responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 303

الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيّ.

(مسألة 756): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت، ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره‌

بإجارة أو غيرها.

(مسألة 757): قيل: يجب القضاء على الوليّ و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رقّ أو كفر

و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

(مسألة 758): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،

لا يجب القضاء على غيره من إخوانه الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.

(مسألة 759): إذا تبرّع شخص عن الميّت‌

سقط عن الوليّ و كذا إذا استأجره الوليّ، أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط.

(مسألة 760): إذا شكّ في فوات شي‌ء من الميّت‌

لم يجب القضاء، و إذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ.

(مسألة 761): إذا لم يكن للميّت وليّ‌

فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب تركته، و إن كان القضاء أحوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

(مسألة 762): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّا

و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.

(مسألة 763): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت‌

ما لم يبلغ حدّ الإهمال.

(مسألة 764): في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا،

و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها، إلّا في حالة واحدة و هي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست