responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 301

(مسألة 743): إذا شكّ في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء،

و إذا علم بالفوات و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، و إن كان الأحوط استحبابا التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.

(مسألة 744): لا يجب الفور في القضاء،

فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.

(مسألة 745): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة،

فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، و إلّا استحبّ تقديم الفائتة، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحبّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها.

(مسألة 746): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.

(مسألة 747): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،

سواء أ كان الإمام قاضيا- أيضا- أم مؤدّيا بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

(مسألة 748): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،

فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى ثمّ ارتفع العذر، وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه الجاهل، و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل ممّا يعذر فيه الجاهل.

(مسألة 749): إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في مجلس واحد،

أذّن و أقام للاولى و اقتصر على الإقامة في البواقي، و الظاهر أنّ السقوط رخصة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست