من
دون فرق بين المعصومين عليهم السّلام و غيرهم، و ما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمّة
عليهم السّلام، لا بدّ أن يكون للّه تعالى، شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم
السّلام و الحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى و إيّاهم في الدنيا و الآخرة إنّه
أرحم الراحمين.
الفصل
السابع في التشهّد
و
هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و
في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين الاولى كما ذكر و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة
الأخيرة من الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فإذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، و
إذا تركه- سهوا- أتى به ما لم يركع، و إلّا قضاه بعد الصلاة على الأظهر، و كيفيّته
«أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله
اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجب أن يكون ذلك في حال الجلوس، و يجب
الطمأنينة و الاستقرار فيه على الأحوط، و أن يكون على النهج العربيّ مع الموالاة
بين فقراته و كلماته، و العاجز عن التعلّم إذا لم يجد من يلقّنه يأتي بما أمكنه،
إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا
رسول اللّه» و إن عجز، فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته، و إذا عجز عنها أتى بسائر
الأذكار بقدره.
(مسألة
673): إذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية و قام للركعة الثالثة، ثمّ تذكّر
بالحال، فما هو وظيفته؟
و
الجواب: أنّه إذا تذكّر قبل أن يركع للركعة الثالثة رجع إلى التشهّد