responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 229

(مسألة 570): يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد:

الأوّل: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.

الثاني: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع، أو في الجماعة الّتي سمع امامها الأذان و الإقامة من خارج الجماعة.

الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة، سواء صلّى جماعة إماما أم مأموما، أم صلّى منفردا بشرط الاتّحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد و الاخرى على سطحه يشكل السقوط، و يشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان و إقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها و إقامتها فلا سقوط، و أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط، و اعتبار كون الصلاتين أدائيّتين و اشتراكهما في الوقت.

و قد تسأل: أنّ هذا الحكم هل يجري على الأذان و الإقامة للصلاة في مكان آخر غير المسجد أو لا؟

و الجواب: أنّ الجريان لا يخلو من إشكال، و لا يبعد عدم الجريان.

الفصل الثاني فصول الأذان و الإقامة

فصول الأذان ثمانية عشر «اللّه أكبر» أربع مرّات، ثمّ «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» ثمّ «أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» ثمّ «حيّ على الصّلاة» ثمّ «حيّ على الفلاح» ثمّ «حيّ على خير العمل» ثمّ «اللّه أكبر» ثمّ «لا إله إلّا اللّه» كلّ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست