responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 214

(مسألة 522): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة في ذلك، إلّا في الرأس و شعره و العنق‌

فإنّه لا يجب عليهما سترها.

(مسألة 523): إذا كان المصلّي واقفا على شبّاك، أو طرف سطح، بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته،

فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني ما يعتبر في لباس المصلّي‌

و هو امور:

الأوّل: الطهارة،

إلّا في الموارد الّتي يعفى عنها في الصلاة، و قد تقدّمت في أحكام النجاسات.

الثاني: الإباحة على الأحوط الأولى،

و الأظهر أنّها ليست شرطا في صحّة الصلاة، فإنّها صحيحة و إن كان الساتر مغصوبا، غاية الأمر أنّه أثم، كما إذا كانت سائر ملابس المصلّي مغصوبة، فإنّ غصبيّتها لا تضرّ بصحّة صلاته غير أنّه مأثوم.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة الّتي تحلّها الحياة،

سواء أ كانت من حيوان محلّل الأكل أم محرّمه، و سواء أ كانت له نفس سائلة أم لم تكن، و قد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الّذي يشكّ في كونه مذكّى أم لا، كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست