(مسألة 457): الآنية الّتي يتعذّر تعفيرها
بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة،
أمّا
إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بآلة بحيث
يستوعبها، أجزأ ذلك في غسلها بالتراب، ثمّ يغسلها بالماء.
(مسألة
458): يجب أن يكون التراب الّذي يعفّر به الإناء طاهرا
قبل
الاستعمال على الأحوط.
(مسألة
459): إذا كان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات،
و
كذا إذا تنجّس بسبب موت الجرذ فيه- و هو الكبير من الفأر البريّ لا فئران البيوت
الصغار- بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، و إذا تنجّس الإناء
بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل، و يكفي غسله مرّة واحدة
في الكرّ أو الجاري، هذا في غير أواني الخمر، و أمّا فيها فيجب غسلها ثلاث مرّات،
حتّى إذا غسلت بالكثير أو الجاري، و الأولى أن تغسل سبعا.
(مسألة
460): الثياب و نحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرّة واحدة،
و
في غيره لا بدّ من الغسل مرّتين، و مرّ أنّ الغسل يتحقّق باستيلاء الماء على
الشيء من دون اعتبار شيء آخر فيه.
(مسألة
461): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس،
من
غير حاجة إلى عصر و لا إلى تعدّد، إناء كان أم غيره. نعم، الإناء المتنجّس لولوغ
الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدّد.
(مسألة
462): يكفي الصبّ في تطهير الثوب المتنجّس ببول الصبيّ ما دام رضيعا، و لم يتغذّ،
و
إن تجاوز عمره الحولين، و كذلك الحكم في الصبيّة على الأظهر، فلا فرق بينهما في
ذلك.