responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171

(مسألة 397): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس،

و الدّم الّذي قد يتّفق وجوده في البيضة فهو طاهر. نعم، إذا لم يستهلك فابتلاعه غير جائز.

(مسألة 398): كلّ دم يبقى في لحم الذبيحة و عروقها و كبدها و بطنها

و ما شابه ذلك بعد خروج المقدار المعتاد من محلّ الذّبح إلى الخارج فهو طاهر.

(مسألة 399): إذا خرج من الجرح، أو الدّمل شي‌ء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا،

يحكم بطهارته، و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم، أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها، و إذا علم أنّ على ثوبه دما و لكنّه شكّ في أنّه من دم الغنم- مثلا- حتّى يكون نجسا أو من السمك حتّى يكون طاهرا فهو طاهر.

نعم، إذا علم أنّ على ثوبه دما و لكن لا يدري أنّه من دم بدنه لكي يكون نجسا أو هو من بعوضة امتصّته منه أو من إنسان آخر أو حيوان له دم سائل لكي يكون طاهرا فهو نجس.

(مسألة 400): الدّم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجّس له.

السادس، و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان‌

بجميع أجزائهما من العظم و الشعر و اللحم و السنّ و الظفر سواء كانا حيّين أم ميّتين نجس ذاتا و عينا من دون فرق بين أنواع الكلاب. نعم، لا تشمل النجاسة كلب البحر و لا خنزير البحر و أمّا ما عداهما من الحيوانات فهو طاهر بكلّ أصنافها.

الثامن: المسكر المائع المتّخذ من العنب‌

و هو الخمر نجس عينا و ذاتا دون مطلق المسكر، سواء كان مائعا أم جامدا كالحشيشة فإنّها طاهرة، و أمّا المسكرات المائعة المتّخذة من غير العنب فهي محرّمة و لا تكون نجسة حتّى النبيذ

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست