responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 164

عن الحدث الأكبر غير الجنابة كمسّ الميّت- مثلا- لم يكف عن الوضوء، و إذا كان محدثا بالأصغر قبل المسّ توضّأ إن أمكنه ذلك، و إلّا تيمّم بدلا عن الوضوء أيضا، و إذا صدر منه حدث بعد التيمّم بدل الغسل وجب عليه أن يتوضّأ، و إن لم يمكن ذلك تيمّم بدلا عنه، و كلّ من كان على وضوء إذا مسّ ميّتا لم ينتقض وضوؤه، و إذا لم يتح له أن يغتسل فتيمّم و لم يحتج إلى وضوء أو تيمّم بدلا عنه.

(مسألة 378): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،

و إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمّم مع اليأس من الماء و أجزأ، و لكنّه أثم، و لو تمكّن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، و لا يجب القضاء إذا كان التمكّن خارج الوقت، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمّم و أجزأ أيضا و لكنّه أثم و مستحقّ للإدانة. و لو علم أنّه إذا أراق الماء أو أبطل وضوءه قبل الوقت لم يتمكّن فيه بعد الوقت فهل يجوز ذلك؟

و الجواب: الأظهر أنّه يجوز. نعم، لو علم بأنّه لو لم يتيمّم قبل الوقت أو أبطل تيمّمه لم يتمكّن منه بعد الوقت و أصبح فاقد الطهورين، فلا يبعد وجوبه في الفرض الأوّل، و عدم جواز إبطاله في الفرض الثاني.

(مسألة 379): يشرع التيمّم لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل،

و كذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن و صلاة الأموات فإنّها صحيحة من دون طهارة، و لكنّها مع الطهارة أفضل و أكمل، و يشرع التيمّم عوضا عن الوضوء أو الغسل لممارسة ما يحرم على غير المتوضّئ أو غير المغتسل كمسّ كتابة القرآن و قراءة آيات‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست