توضّأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق
بالوضوء فعلا صحّ، و لكنّه أثم إذا كان ذلك عامدا و ملتفتا.
(مسألة
350): إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا لم يكن على وضوء
جاز
له التيمّم و إن تمكّن من استعمال الماء و لكنّه غير ثابت شرعا.
نعم،
لا بأس به رجاء.
الفصل
الثّاني ما يتيمّم به
و
هو الأرض و أجزاؤها فيصحّ التيمّم بكلّ ما يسمّى أرضا، سواء أ كان ترابا، أم رملا،
أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق بل بعده
أيضا، فيصحّ التيمّم بالجصّ و الآجر و الاسمنت ما دامت موادّها مأخوذة من الأرض، و
إن احرقت و صنعت، و كذلك يصحّ بما يصنع من الاسمنت من قطع للبناء كالكاشي و
الموزائيك و غيرها شريطة أن لا تكون مطليّة بطلاء خارجيّ غير مأخوذ من الأرض، و
يصحّ التيمّم بالمرمر، و لا فرق في صحّة التيمّم بين أن يكون في الأرض أو في
الجدار و الحائط، و لا يعتبر علوق شيء منه باليد، فيصحّ التيمّم بحجر نقيّ مصقول
يابسا أم رطبا.
(مسألة
351): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها،
كالرماد
و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضّة و نحوها، ممّا لا يسمّى أرضا، و أمّا
العقيق و الفيروزج و نحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمّم بها و إن
كان جوازه غير بعيد، و لا يجوز التيمّم بكلّ ما يؤكل و يلبس و لا بالخشب و الحطب.