الجوشن الصغير، و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك
كلّه في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس
الميّت، و قيل:
ينبغي
أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو يشدّ في يمينه، لكنّه لا يخلو
من تأمّل، و يستحبّ في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت، و
الأيسر على أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو
المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، و رجليه إلى الركبتين، و
يغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه، و أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة، و
الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.
و
يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفّن في قميصه قطع
أزراره، و يكره بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور
و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و إن يكتب عليه بالسواد، و أن يكون من
الكتّان، و أن يكون ممزوجا بابريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و
كونه وسخا، و كونه مخيطا.
(مسألة
294): يستحبّ لكلّ أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته
و
أن يكرّر نظره إليه.
الفصل
الرابع في التحنيط
يجب
إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور، و يكفي المسمّى، و الأحوط وجوبا أن يكون
بالمسح باليد، بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة و يستحبّ
سحقه باليد، كما يستحبّ مسح مفاصله و لبته، و صدره،