responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 128

الاولى: أن يكون الميّت صبيّا و إن تجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر و للانثى تغسيله مطلقا حتّى مع وجود المماثل و مجرّدا عن الثياب، و أمّا جواز غسل الرجل الصبيّة فهو لا يخلو عن إشكال مع وجود المماثل.

الثانية: الزوج و الزوجة، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرّدا أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة، و الأحوط لو لم يكن أظهر عدم جواز نظر كلّ منهما إلى عورة الآخر.

الثالثة: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل المؤمن، و كونه من وراء الثياب، و المراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريما مؤبّدا على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة.

(مسألة 273): إذا اشتبه ميّت بين الذكر و الانثى،

يقوم كلّ من الذكر و الانثى بغسله من وراء الثياب، و إذا لم يتوفّر المماثل المؤمن يغسّله مسلم مماثل و إن كان مختلفا معه في الإيمان.

(مسألة 274): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابيّ،

أمره المسلم أن يتطهّر بالماء و يغتسل ثمّ يغسّل الميّت حسب إرشاد المؤمن العارف، و يتولّى النيّة على الأحوط كلّ من الآمر و المغسّل، و لا فرق في ذلك بين تغسيله بالماء المعتصم كالكرّ و الجاري أو بالماء القليل، و إذا وجد المماثل المؤمن أو المسلم بعد ذلك أعاد التغسيل.

(مسألة 275): إذا لم يوجد المماثل حتّى المخالف و الكتابيّ،

سقط الغسل، و لكنّ الأحوط استحبابا تغسيل المؤمن غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل و قبل التكفين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست