responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 124

الفصل الثاني في الغسل‌

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، و الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجّس الماء بملاقاة المحلّ.

ثمّ إنّ الميّت يغسّل ثلاثة أغسال:

الأوّل: بماء السدر.

الثاني: بماء الكافور.

الثالث: بماء القراح.

كلّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيّ و لا بدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، و من النيّة على ما عرفت في الوضوء.

(مسألة 260): إذا كان المغسّل غير الوليّ‌

فلا يجوز له أن يزاحم الوليّ، و أمّا إذا لم يكن مزاحما له فهل يجب عليه أن يستأذن منه؟

و الجواب: أنّ عدم الوجوب غير بعيد، و إن كان الأحوط و الأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ المالك، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانية و هم الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعيّ.

(مسألة 261): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،

و الذكور مقدّمون على الإناث، و في تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد و الجدّ على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست