تجب
إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، و
الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس
الغسل إذا لم يتنجّس الماء بملاقاة المحلّ.
ثمّ
إنّ الميّت يغسّل ثلاثة أغسال:
الأوّل:
بماء السدر.
الثاني:
بماء الكافور.
الثالث:
بماء القراح.
كلّ
واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيّ و لا بدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، و من
النيّة على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة
260): إذا كان المغسّل غير الوليّ
فلا
يجوز له أن يزاحم الوليّ، و أمّا إذا لم يكن مزاحما له فهل يجب عليه أن يستأذن
منه؟
و
الجواب: أنّ عدم الوجوب غير بعيد، و إن كان الأحوط و الأجدر الاستئذان من الزوج
بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ المالك، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث و هم الأبوان و
الأولاد، ثمّ الثانية و هم الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،
ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعيّ.
(مسألة
261): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،
و
الذكور مقدّمون على الإناث، و في تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد و الجدّ
على