responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 105

أربعة أيّام في العشرة الوسطى،

و لها حالات:

الحالة الاولى: أن لا يتجاوز دمها العشرة

ففي هذه الحالة إن كان الدّم بصفة الحيض اعتبرته حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام، و إلّا اعتبرته استحاضة.

الحالة الثانية: أن يتجاوز العشرة،

ففي هذه الحالة إن كان الدّم طيلة المدّة بصفة الحيض تلجأ إلى العدد و تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيّام حسب اختيارها.

الحالة الثالثة: أن يكون الدّم مختلفا في صفاته‌

ففي فترة بلون الأسود أو الأحمر و في فترة اخرى بلون الأصفر أو يكون الاختلاف في القرب و البعد و الشدّة و الضعف على نحو ما مرّ في المبتدئة، و الحكم هو الحكم فيها.

و بذلك يظهر أنّ المضطربة تختلف عن المبتدئة في نقطة و هي أنّ المضطربة إذا لم تتمكّن من التمييز بالصفات ترجع إلى العدد مباشرة، بينما أنّ المبتدئة إذا لم تتمكّن من التمييز ترجع إلى عادة أقاربها، فإن لم تتمكّن من ذلك ترجع إلى العدد.

(مسألة 226): لا تحصل العادة المركّبة للحائض‌

و نقصد بها ما يلى:

امرأة رأت الدّم في الشهر الأوّل من أوّله إلى اليوم الخامس، و في الشهر الثاني من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، و في الشهر الثالث في نفس الموعد من الشهر الأوّل، و في الشهر الرابع من نفس الموعد من الشهر الثاني، فيكون الدّم في الشهر الثالث مماثلا للدّم فى الشهر الأوّل وقتا و عددا، و في الشهر الرابع مماثلا للدّم في الشهر الثاني كذلك. نعم، إذا استمرّت هذه الطريقة بانتظام إلى مدّة تثق المرأة باستقرارها كعادة لها فحينئذ تصبح ذات عادة مركّبة، و لا مانع من العمل بها على أساس أنّها إذا أصبحت كعادة تؤدّي إلى الوثوق و الاطمئنان بالحيض.

و قد تسأل: أنّ العادة المركّبة إذا لم تحصل فهل هناك مانع من الحكم بأنّ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست