responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 101

المدّة بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا في لونه بأن يكون في فترة بصفة الحيض و في فترة اخرى بصفة الاستحاضة، و حينئذ فإن كانت لا تعلم بمجي‌ء موعدها الشهريّ خلال أيّام الدّم، فوظيفتها في الفرض الأوّل أن تعتبر مقدار عدد أيّام عادتها حيضا و الباقي استحاضة، و في الفرض الثاني تعتبر الدّم في تمام المدّة استحاضة، و في الفرض الثالث تعتبر ما بصفة الحيض حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام و لا يزيد على عشرة و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ما بصفة الحيض بمقدار أيّام عادتها أو أقلّ أو أكثر، و إن كانت تعلم بمجي‌ء موعدها الشهريّ خلال أيّام الدّم، و ليس بمقدورها أن تحدّد تلك الأيّام بالضبط، فعليها أن تحتاط في كلّ هذه الفروض بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة في تمام أيّام الدّم، و إن لم يكن بلون الحيض.

الحالة الثالثة: أن يكون دمها مستمرّا إلى شهر أو أكثر،

ففي هذا الحالة يجب عليها أن تحتاط في تمام مدّة الدّم، مثال ذلك امرأة نسيت وقت عادتها بالضبط و لا تدري أنّه في العشرة الاولى أو الثانية أو الأخيرة، فإذا استمرّ دمها إلى شهر أو أكثر كانت تعلم أنّ بعض أيّام الدّم يصادف وقت العادة، فإذا علمت بذلك وجب عليها الاحتياط في تمام الشهر.

نعم، إذا علمت أنّ وقت عادتها إمّا في العشرة الثانية أو الأخيرة- مثلا- خرجت العشرة الاولى عن أطراف العلم الإجماليّ، و على هذا فما رأته من الدّم فيها إن كان بصفة الاستحاضة اعتبرته استحاضة، و إن كان بصفة الحيض تحتاط فيه أيضا.

القسم الثاني: ناسية العدد دون الوقت،

و هذه المرأة إذا رأت دما في موعد عادتها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست