responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 69

مخالف لكتاب اللّٰه و قد حلّل حراماً، و الأمر مشكل، فتأمّل.

ثمّ إنّه على موافقة اشتراط الخيار للضابطة كما في الأوّل فإنّما هو خيار المتعاقدين. أمّا خيار الأجنبيّ فإن جعلناه توكيلًا أمكن دخوله تحت الضابطة و حكم بتسريته في جميع العقود، لأنّه كما انّ للمتعاقدين الفكّ بأنفسهما فلهما التوكيل في ذلك. و إن جعلناه تحكيماً كان مخالفاً للضابطة، لأنّه ليس للأجنبيّ قبل الشرط الفكّ إلّا على سبيل التوكيل، فيقتصر فيه على مورد الدليل كما في البيع، لقيام الإجماع فيه كما سيأتي و إن خلت روايات الباب منه. إلّا أنّ ظاهر الأصحاب أنّه تحكيم و انّه موافق للقاعدة، و لذا صرّح بجريانه في الإجارة في باب الإجارة جماعة من الأصحاب.

و الظاهر أنّ اقتصار من اقتصر منهم فيها على ذكر اشتراط الخيار لهما أو لأحدهما و عدم ذكر الأجنبيّ اتّكالًا على البيع لا إشارة إلى عدم جريانه في ذلك، و هو مشكل.

نعم إذا جعلناه على وفق القاعدة كما في الوجه الثاني لم يختلف الحال في جوازه توكيلًا كان أو تحكيماً.

[ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع]

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى ما ذكره الأصحاب في هذا المقام فنقول: ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق. و استدلّوا عليه بالأصل و عموم الكتاب و السنّة، و قد عرفت ما فيه.

و نصّ جماعة منهم على ثبوته في السلم [1] مطلقاً و لو في السلم [2] و آخرون على ثبوته في الصرف [3].

و لم يعهد الخلاف في الأوّل إلّا من العلّامة في التذكرة فنفاه في خيار


[1] راجع المبسوط 2: 79، السرائر 2: 244، المختلف 5: 72.

[2] كذا في المصابيح أيضاً.

[3] راجع المختلف 5: 72، الدروس 3: 268.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست