معه شرعاً، فلا يسقط الخياران و لا خيار المفارق فقط. خلافاً للعلّامة في التحرير [1]. و وجّه الفرق بينه و بين الباقي في المجلس بمصاحبة المُكره له في الثاني دون الأوّل، فإنّه إنّما جبر بمفارقة المجلس و عدم الاختيار معها و قد أسقط حكمها الشارع فيكون كما لو كان في المجلس مختار فيهما.
و فيه نظر بل هو بمنزلة المجبور على البقاء الممنوع من الاختيار.
و في الإيضاح بنى المسألة على بقاء الأكوان و عدمه، و افتقار الباقي إلى المؤثّر و عدمه، و أنّ الافتراق ثبوتي أو عدميّ.
فعلى عدم بقاء الأكوان و احتياج الباقي يسقط، لأنّه فعل المفارقة.
و على القول بالبقاء و الاستغناء و ثبوت الافتراق لا يسقط خياره لأنّه لم يفعل شيئاً و إن قلنا بعدميّة الافتراق و العدم ليس بمعلّل فكذلك.
و إن قلنا: إنّه معلّل سقط أيضاً لأنّه علّته.
و أنت خبير بأنّ الأحكام الشرعيّة لا تبنى على التدقيقات الحكميّة.
و قد يتمشّى بعض وجوه هذه المسألة في الحيّ و الميّت. قوله: فإذا زال الإكراه.
فلهما الخيار في مجلس الزوال [2] إذا زال الإكراه فهل الخيار [3] على الفور أو على التراخي مطلقاً أو محدود بمجلس الزوال؟ وجوه.
فذهب العلّامة في أحد قوليه في التحرير و التذكرة إلى الأوّل [4] اقتصاراً فيما خالف أصل اللزوم على المتيقّن.
و ذهب الشيخ في المبسوط إلى الثالث [5] و إليه ذهب الشارح هنا [6] و مال إليه الميسي.
و فيه: أنّ المراد بالمجلس في هذا المقام مكان البيع لا مطلق المجلس