responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35

معه شرعاً، فلا يسقط الخياران و لا خيار المفارق فقط. خلافاً للعلّامة في التحرير [1]. و وجّه الفرق بينه و بين الباقي في المجلس بمصاحبة المُكره له في الثاني دون الأوّل، فإنّه إنّما جبر بمفارقة المجلس و عدم الاختيار معها و قد أسقط حكمها الشارع فيكون كما لو كان في المجلس مختار فيهما.

و فيه نظر بل هو بمنزلة المجبور على البقاء الممنوع من الاختيار.

و في الإيضاح بنى المسألة على بقاء الأكوان و عدمه، و افتقار الباقي إلى المؤثّر و عدمه، و أنّ الافتراق ثبوتي أو عدميّ.

فعلى عدم بقاء الأكوان و احتياج الباقي يسقط، لأنّه فعل المفارقة.

و على القول بالبقاء و الاستغناء و ثبوت الافتراق لا يسقط خياره لأنّه لم يفعل شيئاً و إن قلنا بعدميّة الافتراق و العدم ليس بمعلّل فكذلك.

و إن قلنا: إنّه معلّل سقط أيضاً لأنّه علّته.

و أنت خبير بأنّ الأحكام الشرعيّة لا تبنى على التدقيقات الحكميّة.

و قد يتمشّى بعض وجوه هذه المسألة في الحيّ و الميّت. قوله: فإذا زال الإكراه.

فلهما الخيار في مجلس الزوال [2] إذا زال الإكراه فهل الخيار [3] على الفور أو على التراخي مطلقاً أو محدود بمجلس الزوال؟ وجوه.

فذهب العلّامة في أحد قوليه في التحرير و التذكرة إلى الأوّل [4] اقتصاراً فيما خالف أصل اللزوم على المتيقّن.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى الثالث [5] و إليه ذهب الشارح هنا [6] و مال إليه الميسي.

و فيه: أنّ المراد بالمجلس في هذا المقام مكان البيع لا مطلق المجلس


[1] التحرير 1: 166 س 3.

[2] الروضة البهيّة 3: 449.

[3] العبارة في المطبوعة هكذا: و هل الخيار بعد زوال الإكراه من المتبايعين و رجوعه إليهما.

[4] التذكرة 1: 518 س 6، و أمّا التحرير فهذا نصَّه: و يثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يفترقا. راجع ج 1 ص 166 س 2.

[5] المبسوط 2: 84.

[6] الروضة 3: 449.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست