هذا مذهب أبي حنيفة [1] و هو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ (صلى الله عليه و آله).
[و هو مختصّ بالبيع]
قال المصنّف: «و هو مختصّ بالبيع»
كما في الخلاف و الغنية و الشرائع و النافع و المختلف و التحرير و القواعد و الإرشاد و التنقيح و المسالك و الكفاية [2]، للأصل، و للإجماع المنقول.
و قد نسبه إلى علمائنا في التذكرة و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان [3]. و في المسالك: أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [4].
و في الخلاف: الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [5].
و منع في المختلف إجماع الخلاف، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس [6].
و فيه: أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً.
و خالف في ذلك الشيخ في المبسوط و القاضي و الحلّي، فأثبتوه في نحو العارية و الوديعة و القراض و الوكالة و الجعالة [7].
و هو ضعيف، لأنّ جوازها أصليّ و الخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير
[1] المجموع 9: 184.
[2] الخلاف 3: 13 ذيل المسألة 11، و المسألة، الغنية: 22، الشرائع 2: 23، المختصر النافع: 122، المختلف 5: 62، التحرير 1 ص 168 س 1، القواعد 2: 64، الإرشاد 1: 374، التنقيح 2: 43، المسالك 3: 211، الكفاية: 92 س 28.
[3] التذكرة 1: 16 5 س 13، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة 33، مجمع الفائدة 8: 388.
[4] المسالك 3: 211.
[5] الخلاف 3: 13، المسألة 12.
[6] المختلف 5: 73.
[7] المبسوط 2: 82، المهذّب 1: 356، السرائر: 2: 246.