responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 122

و لا بدّ أيضاً من الإشارة إلى المعيّن و إلّا كان المبيع كلّياً لا يوجب الخيار، و ليس له مع عدم القبول سوى أخذ البدل و على البائع إبداله، و لا يفتقر مع ما ذكر إلى الرؤية باتّفاق أصحابنا خلافاً للعامّة [1].

[و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة]

قال المصنّف (قدس سره): «و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة»

لا ريب أنّ رؤية بعض المبيع كافية في صحّة عقد البيع على الكلّ مجتمعة أجزاؤه أو لا، و في الحقيقة جميع المركّبات مثليّاتها و قيميّاتها كلّها أو جلّها لا تعرف و لا توصف غالباً إلّا بالاطّلاع على أبعاضها، كما أنّ البواطن يكتفى فيها برؤية الظواهر كباطن المائعات و باطن الصرة [2] و باطن الأرض و الجدار و نحوها.

و لو اعتبرنا اختبار البواطن لزم الفساد فيما يفسده الاختبار من البقول و الخضر و الثمار و الدراهم و الدنانير و الجواهر و الأدوية و العقاقير و نحوها.

نعم لا يكفي رؤية ظاهر شيء لا تكشف عن باطنه، كظاهر الخضرة و رأس سلّة العنب و نحوها.

و لو أراه انموذجاً و قال: بعتك من هذا النوع كذا، بطل، للزوم الجهالة لأنّه ليس من المعيّن و لا من الموصوف وصفاً رافعاً للاشتباه فيدخل في قسم المجهول مع منافاته لحكمة شرع العقود، لعدم انقطاع النزاع به، لعدم انضباط الأوصاف بمجرّد الرؤية، لحصول الغفلة كثيراً عن كثير منها.

أمّا لو قال: بعتك الحنطة الّتي في البيت و هذا الانموذج جزء منها داخل في المبيع، صحّ لرؤية بعض المبيع المفيد مفاد رؤية الكلّ، و دعوى: شرطيّة اجتماع الأجزاء، ممنوعة.

و إن لم يدخل الانموذج صحّ أيضاً على إشكال، ينشأ من كون المبيع غير


[1] راجع المغنى لابن قدامة: ج 4 ص 82، نسبه إلى أحمد.

[2] في نسخة: الصبرة.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست