responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103

و ربّما حمل على مجرّد التمييز أو الاحتراز عن النسيئة و السلف و الأكثرون أطلقوا الحكم.

و في التذكرة الإجماع عليه من غير تفصيل [1].

و القاضي نصّ على الخيار في غير المعيّن محتجّاً عليه بالإجماع [2] و هو الأقرب لما ذكر من الإجماعين، و يتناوله أيضاً إطلاق إجماع التنقيح و المسالك و المفاتيح [3] و ما يظهر من إيضاح النافع و السرائر [4] و لعموم المعتبرة المخرجة عن حكم الأصل كما في الموثّق: من اشترى بيعاً [5] و في الصحيح: البيع [6] و نحوهما. و تغيّر الصورة و انتفاء العلّة ممنوعان، فلا فرق بين المعيّنين و الكلّيين و المختلفين.

و يشترط في ثبوت هذا الخيار كون المتعاقدين متغايرين بالذات، و ذلك لأنّ هذا الخيار مبدؤه من حين التفرّق و ليس فيه التقييد بما يمكن فيه التفرّق، و خيار المجلس إنّما يسقط في العاقد الواحد بالإسقاط و قد لا يسقط في الثلاثة. و من شرط خيار التأخير خلوّ الثلاثة عن الخيار.

و يسقط هذا الخيار بالاشتراط كما نصّ عليه في الدروس و كنز الفوائد و تعليق الإرشاد [7] عملًا بلزوم الشرط و بالإجماع المنقول.

و قد يقال: إنّ ما كان سبب الخيار فيه مقارن للعقد كالعيب و الغبن و التدليس و الوصف يسقط باشتراط السقوط. و أمّا مثل خيار التأخير الّذي يأتي شيئاً فشيئاً فلا، لأنّه إسقاط قبل الثبوت.

قلت: كلّ خيار سببه العقد و استند إليه يسقط باشتراط سقوطه فيه قارن أو تأخّر، و لو لا ذلك لما سقط من خيار الحيوان في الثلاثة إلّا ما قارن العقد.


[1] التذكرة 1: 523 س 15.

[2] جواهر الفقه: 54 المسألة 193.

[3] التنقيح 2: 48، المسالك 3: 208، المفاتيح 3: 74 75.

[4] السرائر 2: 285.

[5] الوسائل 12: 357 ب 9 من أبواب الخيار ح 4.

[6] الوسائل 12: 357 ب 9 من أبواب الخيار، ح 3. و فيه: يبيع البيع.

[7] الدروس 3: 276، كنز الفوائد 1: 451، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة 136.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست