responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 42

عمر بن الخطاب.

٨ ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة :

يقول القرطبي في تفسيره : «وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب : «نسختها آية الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها ... [١]». «وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» [٢]. والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل ، فكيف يقال بأنها رحمة من الله ، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي ، وبين أن ينسب التحريم إلى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله.


[١] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ج ٥ ـ ص ١٣٠.

[٢] نفس المصدر : ص ١٣٠.

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست