responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 34

بإجماع المسلمين ، فيتعين القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة ، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.

٦ ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة :

يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان : «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة ، وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ، قال : هي متعة كما يقال ..» [١].

أقول : لا أدري ، أيوجد في الشريعة المقدسة ، أو العرف ، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح


[١] النيسابوري : تفسير غرائب القرآن : ج ٥ ـ ص ١٦ ، ١٧.

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست