ثم قال رجل برأيه ما
شاء» [١] يقول الفخر الرازي :
«روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا
أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» [٢].
وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه
البعض.
يقول الفخر الرازي : «والقول الثاني : أن
المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء
الإسلام ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا
في أنها هل نسخت أم لا؟ ...» [٣]
وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها ، خصوصا وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى
الله عليه وآله إلى مكة في عمرته في
[١] الفخر الرازي :
التفسير الكبير ـ ط ١ ـ المطبعة البهية المصرية ـ ١٩٣٨ ـ ج ١٠١ ـ ص ٤٩ ، ٥٠.