٦ ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين
في العقد طال أو قصر.
٧ ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها
سواء بالدائم أو المنقطع.
٨ ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو
[بعد انقضاء المدة التي] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت في
سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد
الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا
فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.
٩ ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح
المتعة كالدائم بلا فرق [١].
[١] انظر السيد أمير
محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة.