responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 12

طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.

٥ ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.

٦ ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.

٧ ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع.

٨ ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [بعد انقضاء المدة التي] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.

٩ ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق [١].


[١] انظر السيد أمير محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة.

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست