ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. [1] وربما يتوهم من قوله (عليه السلام) في رواية الأعرج المتقدمة: " فلا تبعه إلا لمن تبين
1 - الوسائل 12 / 164 و 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 6.