responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 428

و أخرج الكليني بسنده الى حمّاد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّٰه (أي الصادق) فدعا بماء فملأ به كفّه فعمّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى، ثمّ مسح على رأسه و رجليه، و قال: «هذا وضوء من لم يحدث» يعني به التعدّي في الوضوء [1].

و جاء عنه (ع): «إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّٰه، ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و إنّ المؤمن لا ينجّسه شي‌ء، إنّما يكفيه مثل الدهن» [2].

فالإمام الباقر بقوله هذا الكلام أراد التعريض بالذين تعمّقوا، من عند أنفسهم، في الدين و أدخلوا فيه ما ليس منه و أبدلوا المسح بالغسل، و زادوا في عدد الغسلات. كلّ ذلك اعتقادا منهم انّه الإسباغ و إتمام للوضوء! فالباقر بقوله «يكفيه مثل الدهن» أراد الإشارة الى عدم ضرورة تعدّد الغسلات، و أنّ طهارة الوضوء ليست حقيقيّة، بل هي طهارة حكمية، فالامتثال يتحقّق بإتيانه كالدهن، إذ المؤمن لا ينجّسه شي‌ء.

و تلخّص ممّا سبق:

1- أنّ الإمام الباقر لا يرتضي الغسل الثالث في الوضوء، و يرى الإتيان به مرّة تسقط ما في ذمّة المكلّف، و قد توضّأها رسول اللّٰه (ص). أمّا الغسلة الثانية فهي سنّته (ص) و عليها يعطى الأجر مرّتين، إذ أنّ طهارة الوضوء ليست حقيقيّة- كرفع النجاسة- بل هي طهارة حكميّة يمكن تحقّقها و الامتثال بالمرّة، إذ المؤمن لا ينجّسه شي‌ء و يكفي في طهارته من المقدار كالدهن! 2- لزوم مسح الرأس و الأرجل ببلل يديه، فإنّه و لمّا توضّأ قال: (هذا وضوء من لم يحدث) و يعني بالمحدث الذي تعدّى في الوضوء! 3- غسل اليدين من المرفقين، فلا يجوز عندهم ردّ الماء الى المرافق بعد أن صبّ عليها.

4- عدم جواز غسل الرأس بل لزوم مسح مقدّمه، و إن مسح بشي‌ء من‌


[1] الكافي 3: 27- 8.

[2] الكافي 3: 21- 2.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست