نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 301
و لكنّه وقت من شغل، أو نسي، أو سها، أو نام، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر، أو علّة [1].
و سأل عبيد بن زرارة الصادق عن وقت الظهر و العصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس [2].
مؤيّدات
و يؤيّد موقف أهل البيت بعض الصحابة أيضا، و من ذلك:
1- ما أخرجه أحمد في مسنده، عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّٰه (ص) في المدينة سبعا و ثمانيا [3]. (إشارة إلى صلاة المغرب و العشاء، و الظهر و العصر).
2- و أخرج مالك في الموطّأ، عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّٰه (ص) الظهر و العصر جميعا، و المغرب و العشاء جميعا، في غير خوف و لا سفر [4].
3- و أخرج مسلم- في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر- عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّٰه (ص) الظهر و العصر جميعا، و المغرب و العشاء جميعا، من غير خوف و لا سفر [5].
4- و عنه كذلك: جمع رسول اللّٰه بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء بالمدينة في غير خوف و لا سفر.