responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 178

فقال لهما: و ما ذاك؟

قالا: ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمكّة؟

قال، فقال لهما: و يحكم! و هل كان غير ما صنعت، قد صلّيتهما مع رسول اللّٰه، و مع أبي بكر، و عمر (رضي اللّٰه عنهما).

قالا: فإنّ ابن عمّك قد كان أتمّهما، و انّ خلافك إيّاه عيب! قال: فخرج معاوية إلى منى فصلّاها بنا أربعا [1].

و قد أخرج المتقي الهنديّ في كنز العمّال عن ابن عبّاس انّه قال: صلّى رسول اللّٰه و أبو بكر و عمر ركعتين، ثمّ فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثمّ صلّاها أربعا، ثمّ أخذ بها بنو أميّة [2].

فمعاوية لم يكن جاهلا بصلاة عثمان إلّا أنّه أراد- بدهائه- أن يعرف مدى تأثير رأي عثمان الصلاتي في الناس و خصوصا عند أقاربه و حاشيته!

2- الجمع بين الأختين بالملك:

أخرج ابن المنذر، عن القاسم بن محمّد: إنّ حيّا سألوا معاوية عن الأختين ممّا ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟

قال: ليس بذلك بأس.

فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيت بكذا و كذا؟! قال: نعم.

قال: أ رأيت لو كان عند الرجل أخت مملوكته، يجوز أن يطأها؟

قال: أما و اللّٰه لربّما وددتني أدرك، فقل لهم: اجتنبوا ذلك فإنّه لا ينبغي لهم؟

فقال: إنّما الرحم من العتاقة و غيرها [3].

إنّ معاوية بإفتائه هذا كان قد اتّبع فقه عثمان، إذ أنّه كان قد أفتى بذلك.

فقد أخرج مالك في الموطّأ عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب: إنّ رجلا‌


[1] مسند أحمد 4: 94، فتح الباري 2: 457، نيل الأوطار 3: 259.

[2] كنز العمّال 8: 238- 22720.

[3] الدرّ المنثور 2: 137.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست