responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 258
بوجوب الاجتناب عن الفرد المعين المضطر إليه إلى حكم آخر من وجوب الشرب والاستعمال كما هو مقتضى الاضطرار فيكون الفرد الاخر غير المضطر إليه، مشكوكا بالشك البدوى. بخلاف الفرض الثاني فان التكليف قد كان منجزا فيه لكن الشارع من جهة الارفاق للمكلفين رخص في ترك بعض الاطراف دون بعض فيجب الاجتناب حينئذ عنه لعدم انقلاب الحكم هنا كى يكون حكم الباقي ببركته مشكوكا بالشك البدوى كما في الاول فافهم. المشتبهان التدريجيان اعلم انه إذا كان المشتبهان تدريجيين مطلقا من أي نوع كان يجب الاجتناب عنهما ايضا وان لم يكن احدهما موجودا فعلا لكن يوجد بعد مدة، لكن يشترط في ذلك ان يكون الطرفان واجدا لجميع شرائط وجوب الاجتناب من اعتبار كونهما محل الابتلاء وغيره ومما ذكرنا يظهر ما في كلام الشيخ الانصاري قدس سره من الاشكال وهو الفرق بين الامثلة الثلاثة من الحكم بوجوب الاجتناب في مسألتي النذر والبيع الربوي وبعدم وجوبه في مثل الحيض مع ان الوجه في الكل على حد سواء، لكن يمكن مع ذلك ابداء الفرق وايجاده فيما بين الامثلة، وحاصله: ان الموضوع في مسألة النذر هو شرب الناذر فيما نذر ان لا يشرب التتن ليلة واحدة لكن ترددت هذه الليلة بين ليلتى الجمعة والخميس، والحكم وهو حرمة شربه ايضا معلوم، غاية ما في الباب ان زمان شربه مجهول مردد بينهما وهو غير مضر في ثبوت الحكم ولاجل ذلك لو نذر


نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست