responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66

اعتناء بمضامينها و بيانا لحكم اللّه الواقعي.

و يؤيّد ما ذكرنا- من انّ المعيار هو الوثوق بالخبر نفسه- انّه لو لم يكن الراوي لرواية خاصّة موثوقا به لكن رأينا العلماء- الذين هم خبرة الروايات و العارفون بصحيحها و سقيمها و غثّها و سمينها- قد عملوا بها وجب الأخذ بها و كلّما ازدادت ضعفا من حيث السند ازدادت قوة من حيث الدلالة.

تذنيب البحث‌

قد استظهرنا سابقا من الاخبار الشريفة نجاسة أهل الكتاب و من لحق بهم، لكونها ظاهرة بل صريحة في ذلك، لكنّها لم تكن متعرّضة لغيرهم و لم تذكر غير اليهود و النصارى و المجوس فما حكم غيرهم؟ و بعبارة أخرى لو فرض تعرّض الآية لخصوص المشركين و هذه الروايات لأهل الكتاب فأيّ دليل يدلّ على نجاسة غيرهم من الكفّار؟

______________________________
فيمن واقع امرأته قبل طواف النساء فقال الصادق عليه السلام: ليس عليك شي‌ء فأخبر هو الأصحاب بذلك فقالوا له: اتّقاك و أعطاك من عين كدرة راجع ح 5.

و قال المولى الوحيد البهبهاني قدّس سرّه في فوائده (ص 314 ملاحظات): قد ورد في الاخبار انّ الشيعة كانوا يقولون في الحديث الذي وافق التّقيّة: أعطاك من جراب النورة قيل: مرادهم تشبيه المعصوم عليه السلام بالعطّار و كانوا يبيعون أجناس العطّارين بجربان و كان النورة ايضا يبيعون من جرابها- بجراب- فإذا أعطى التقية قالوا أعطاك من جرابها: اى مالا يؤكل و لو أكل لقتل، و الفائدة فيه دفع القاذورات و أمثالها و قيل: انّ النقباء لمّا خرجوا في أواخر زمن بنى أميّة في الخراسان و أظهروا الدعوة لبني العبّاس بعثوا إلى إبراهيم الإمام منهم بقبول الخلافة فقبل و هو في المدينة و كانت هي و سائر البلدان في تحت سلطنة بنى أميّة و حكمهم سوى خراسان إذ ظهر فيها النقباء و كانوا يقاتلون و يحاربون و لمّا اطّلع بنو أميّة بقبول إبراهيم الخليفة أخذوه و حبسوه و قتلوه خفية و وضعوا جراب النورة في حلقه فحنقوه به فصار ضرب المثل اشارة بالنسبة الى من ترك التقية و تاركها و كان هذا الكلام من الشيعة الى هذه الحكاية و مثلا مأخوذا منها.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست