responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184

تنبيهات:

ثم انّ ههنا أمورا ينبغي التعرض لها:

أحدها انّ الفقيه الهمداني رضوان اللّه عليه ادّعى انصراف الإجماعات القائمة على نجاسة الكافر الى غير المرتدّ منهم، فإنّه عند البحث عن كفر النواصب قال: فمتى حكمنا بكفرهم هل يثبت بذلك نجاستهم أم لا؟ فيه تردّد نظرا الى انّ عمدة مستنده الإجماع، و ربّما يتأمل في تحقّقه على نجاسة كلّ كافر نظرا الى انصراف معاقد الإجماعات المحكيّة و كلمات المجمعين الى غير المرتدّ انتهى كلامه رفع مقامه.

و هذا عندنا غير وجيه فانّ الانصراف الذي ادّعاه انصراف بدويّ يزول بأدنى تأمّل و أقلّ توجّه و التفات. و هذا نظير انصراف طهارة الملح الى الملح المتداول المتعارف الذي كان من بدو الأمر و من حين نشئه ملحا، و انصرافها عمّا إذا كان كلبا فصار ملحا في المملحة فإنّ هذا الانصراف ابتدائي و يزول بالتوجّه و الالتفات إلى إمكان تبدّل الكلب في المملحة ملحا و هناك يقطع بعدم الفرق بين القسمين من الملح، و الحاصل انّه لا فرق في الحكم بنجاسة الكافر بين ما إذا كان كافرا أصليّا غير مسبوق بالإسلام و بين ما إذا كان كفره مسبوقا به اعنى المرتدّ.

ثانيها: في ميزان ثبوت الرّدة فنقول انّها تثبت بالشاهدين أو الإقرار و لا تثبت بغير ذلك و تفصيل هذه المطالب موكول الى كتاب الشهادات و الحدود.

ثالثها: انّه لو علم أحد، ارتداد شخص بان سمع منه كلمة الردّة مثلا يجوز له قتله ان لم يخف على نفسه، و يعامله معاملة النجس و مع ذلك فلو قتله فعليه إثبات ارتداده بطريق شرعي و انّ قتله له كان بذلك السبب لا لجهة أخرى و لو قتله و لم يتمكّن من إثبات ذلك يقتل لانّه قتل من لم يثبت كونه مهدور الدم.

لا يقال: انّ النبي مع علمه بارتداد بعض الناس لم يقتلهم.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست