responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغيبة للنعماني نویسنده : النعماني، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 171

3- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ[1] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَيْنِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَقُومُ الْقَائِمُ وَ لِأَحَدٍ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ.

4- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقُومُ الْقَائِمُ ع وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي عُنُقِهِ عَقْدٌ وَ لَا عَهْدٌ وَ لَا بَيْعَةٌ[2].

5- وَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ[3] عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِصَاحِبِ‌


[1]. السند معضل أو مضطرب، فان عليّ بن الحسن التيملى متأخر عن عليّ بن مهزيار و أمّا ابن أبي نجران فمتقدم عليه و كأنّ فيه تصحيفا، و لعلّ الصواب« و عليّ بن مهزيار».

[2]. قال العلّامة المجلسيّ: العهد و العقد و البيعة متقاربة المعاني، و كأنّ بعضها مؤكد بالبعض، و يحتمل أن يكون المراد بالعهد الوعد مع خلفاء الجور برعايتهم أو وصيتهم اليه، يقال: عهد إليه إذا أوصى إليه، أو العهد بولاية العهد كما وقع للرضا عليه السلام، و بالعقد عقد المصالحة و المهادنة كما وقع بين الحسن عليه السلام و بين معاوية، و البيعة الإقرار ظاهرا للغير بالخلافة مع التماسح بالايدى على الوجه المعروف، و كأنّه إشارة الى بعض علل الغيبة و فوائدها كما روى الصدوق- رحمه اللّه- بإسناده عن أبي بصير عن أبي- عبد اللّه عليه السلام قال:« صاحب هذا الامر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا يكون لاحد في عنقه بيعة إذا خرج، و يصلح اللّه عزّ و جلّ أمره في ليلة».

[3]. كذا.

نام کتاب : كتاب الغيبة للنعماني نویسنده : النعماني، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست