نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني جلد : 1 صفحه : 21
يجوز الشراء يجوز
سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك » [١] ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس
بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، [٢] وعند السيد المذكور ، وفي النافع أيضا
على ما فهمه » إنتهى كلامه دام ظله. [٣]
أقول : لا يخفى أن المفهوم من الروايات
ومن كلام الفقهاء أن وجه الحل كون الخراج حقا من حقوق المسلمين ، وأئمتنا أذنوا
لنا في تناوله ، فعلى هذا لا وجه لتوقف حله على قبض الجائر له أو نائبه ، نعم له
منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك ، على أنا نقول : من أذن له الجائر في أخذه كان
نائبا للجائر قبضه كقبضه ، ولو سلم ذلك كله فأي دخل له في تحريم الخراج المأخوذ من
يد الظالم أو نائبه؟ ومن الغرائب قوله « ويفهم من الدروس ذلك » مع أن التصريح فيها
بقوله « ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله ، وبين عدم القبض » [٤] وأغرب من ذلك قوله « ومنه يعلم أن جواز
التناول مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن
معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع.
قال دام ظله : « وأما أدلتهم فهي بعض
الأخبار ، ولا دلالة ظاهرة فيها ، وادعى النصوصية فيها الشيخ علي بن عبد العالي
وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي روى الشيخ عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وموضع
الدلالة منه قوله عليه السلام « ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك ، أما علم
أن لك في بيت المال نصيبا » [٥]
وقال الشيخ علي بن عبد العالي فيها « قلت : هذا نص في الباب ـ إلى قوله : حيث إنه
يستحق في بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول