الاولى فالحكم للكبير، و مع فقده فالحاكم، و امام الأصل أولى مطلقا و لا عبرة بإذن الولي، و مع تساوي الأولياء و التشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن و يستنيب الولي مع انتفاء الأهلية، و يجوز معها، و لا تنعقد جماعة بدون اذنه فتصح فرادى.
و يعتبر فيها الاستقبال و ستر العورة، دون الطهارة، و جعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا، و عدم التباعد كثيرا، و القيام، و النية، و تكبيرات خمس، و التشهد عقيب الأولى، و الصلاة على النبي و آله عقيب الثانية، و الدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، و للميت عقيب الرابعة، و الانصراف بالخامسة، و عن المنافقين بالرابعة، و يدعو للمستضعف و الطفل بنحو ما نقل.
ثمَّ يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه و تصوفه، موجها إلى القبلة، بأن يضجع على جانبه الأيمن، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة. و مع تعذر البر يثقل، أو يجعل في وعاء و يسترسل مستقبلا.
و يحرم نبش القبر إلا في مواضع، و نقل الميت بعد دفنه الا الى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة، و لو لم يصل على الميت صلي على قبره، و لا تحديد.
[الفصل] الخامس: التيمم بالصعيد:
و هو التراب بأي لون اتفق، أو المدر أو الحجر أو الرمل، و أرض النورة و الجص قبل الإحراق، دون المعدن و النبات و المشوب بغيره مع سلب الاسم، و لو بشراء أو استئجار أو عارية أو شاهد حال. و يجب قبول هبته و هبة الماء، لا الثمن، و مع فقده فبغبار الثوب و اليد و عرف الدابة، ثمَّ الوحل، لا بالثلج، و لو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم.
و يجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة، و غلوتين في السهلة و لو بوكليه، و شراؤه و ان زاد عن ثمن المثل مع القدرة، و عدم الضرر و خوف