دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه و لا ما يكون قبلها، و أكثره عشرة في الأشهر، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، و المبتدأة و المضطربة بالعشرة. و للتوأمان [1] نفاسان، و تفارق الحائض في: الأقل، و الدلالة على البلوغ، و قضاء العدة إلا في الحامل من زنى [2]. و يشتركان في: تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة، و الوطء قبلا فيعزر و يكفران استحله مع العلم بالتحريم و يستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، و نصف في وسطه، و ربع في آخره، و كذا الطلاق مع الدخول و انتفاء الحمل و حضور الزوج أو حكمه، و يكره الوطء قبل الغسل على الأصح.
و مس الميت:
انما يوجب الغسل بعد برده بالموت و قبل تطهيرة بالغسل على الوجه المنقول، و كذا القطعة ذات العظم و ان أبينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثمَّ غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل بسبب و قتل به فلا غسل.
و لو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا و لو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل و المحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، أو كان ميمما و لو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان كافرا
[1] لكن الدم الذي بعد وضع الأول نفاس غير معدود، فيحرم عليها ما يحرم على النفساء و لا تحتسب هذه الأيام من العادة، و بعد وضع نفاس الثاني معدود، و لا فرق بين تخلل طهر بينهما و عدمه. ع ل.
[2] لكن يحسب بحيضة واحدة كما لو طلق و هي حامل من الزنى، ثمَّ رأت الدم مرتين، ثمَّ وضعت الحمل، ثمَّ رأت دم النفاس فإنه يقتضي العدة به، و كذا لو وضعته و لم ترد ما قضت العدة أيضا. ع ل.