و لا رهنه، و لا اجارته، و لا ارثه. و لا يصح أن ينشأ دورا، و لا منازل، و لا مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من انواع التصرف الذي يتبع الملك. و متى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا، و هو باق على الأصل [1].
هذا كلامه (رحمه اللّه) بحروفه، و كلامه في النهاية قريب من ذلك [2]، و كذا كلام ابن ادريس في السرائر [3]، و الذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ غير مخالف لشيء من ذلك.
و هذا العلامة في كتاب منتهى المطلب، و تذكرة الفقهاء، و التحرير مصرح بذلك. قال في المنتهى: قد بينا أن الارض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة ان كانت محياة وقت الفتح، و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها، بل يصرف الامام حاصلها في المصالح مثل: سد الثغور، و معونة الغزاة و بناء القناطر. و يخرج منها أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الديوان، و غير ذلك من مصالح المسلمين [4]. و قد تكرر ذلك في كلامه نحو هذا قبل و بعد [5].
و كذا قال في التذكرة و التحرير [6]، فلا حاجة الى التطويل بايراد عبارته فيهما.
و قد روى الشيخ فى التهذيب عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض اصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) في حديث طويل أخذنا منه