responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 240

أو الثلث، أو غير ذلك.

و على المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة، و فيما يفضل في يده اذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.

و لا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع و الشراء و الوقف، و غير ذلك و للامام أن ينقلها من متقبل الى آخر اذا انقضت هذه القبالة: أو اقتضت المصلحة ذلك، و له التصرف فيها بحسب ما يراه الامام من مصلحة المسلمين و انتفاع الأرض يصرف الى المسلمين و الى مصالحهم، و ليس للمقاتلة فيه الا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.

و ثانيها: أرض من اسلم اهلها عليها طوعا من غير قتال،

و حكمها أن تترك في ايديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع و الشراء و الوقف، و سائر انواع التصرف، اذا اقاموا بعمارتها، و يؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط. فان تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، و جاز للامام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و نحو ذلك.

و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة و مؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه.

و على الامام أن يعطي اربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور، افتى به الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط و النهاية [1]، و أبو الصلاح [2]، و هو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع [3]، و اختاره العلامة في المنتهى و التذكرة و التحرير [4]، و ابن حمزة، و ابن البراج ذهبا الى انها تصير للمسلمين قاطبة و أمرها


[1] المبسوط 1: 235 النهاية: 194.

[2] الكافى فى الفقيه: 260.

[3] الشرائع 1: 323.

[4] المنتهى 2: 935، التذكرة 1: 427، التحرير 1: 142.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست