responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 159

و حينئذ نقول: إذا ثبت كون الإجماع واقعا على اشتراط الإمام أو نائبه في وجوب الجمعة امتنع وجوبها بدون الشرط، فإذا أمكن النائب الخاص تعين، لأن النيابة على الوجه الخاص مقدمة على النيابة العامة، و انما يصار إلى الثانية مع تعذر الاولى، و لا ريب أن مشروعية الجمعة حال الغيبة انما هو بطريق الوجوب تخيرا، كما عرفته غير مرة فيتناوله الاشتراط المذكور.

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد كون المشروط بالإمام أو نائبه هو وجوبها عينا حتما، بل هو المتبادر إلى الأفهام من معنى الوجوب؟

قلنا: الوجوب مفهوم كلي يصدق على الحتمي و التخييري، و المضيق و الموسع، و العيني و الكفائي. و كل من عرف اصطلاح الفقهاء و الأصوليين علم ذلك قطعا على وجه لا يرتاب فيه، و يؤيده أنه يقبل القسمة إلى الأقسام كلها، و مورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام، فاذا علق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهية الكلية، أعني مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا، و لا يجوز حمله بعض الافراد دون بعض الا بدليل يدل عليه، و بدون ذلك يمتنع شرعا، فمن عمد الى ما نقله الأصحاب من الإجماع الذي حكيناه من حمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب- و الحال ما قدمناه- كان كمن حمل قوله (عليه السلام): «مفتاح الصلاة الطهور» [1] على الصلاة الواجبة أو اليومية مثلا، لأنها أشيع و أكثر دورانا على لسان أهل الشرع، و كفاه بذلك عارا و افتراء.

و يزيد ذلك بيانا أن أجلة الأصحاب صرحوا في كتبهم بكون الفقيه الجامع


[1] الفقيه 1: 23 حديث 68، سنن أبى داود 1: 16 حديث 61 باب: فرض الوضوء، سنن الترمذي 1: 8 حديث 3 باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، سنن ابن ماجه 1: 101 حديث 275- 276 باب: مفتاح الصلاة الطهور، سنن الدارمي 1: 175 باب: مفتاح الصلاة الطهور، مسند أحمد بن حنبل 1: 129.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست