responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 13

و سهولتها، بحث فيها المصنف رحمة اللّه صلاة الجمعة في ثلاثة أبواب و خاتمة:

الباب الأول: و فيه ثلاث مقدمات: ففي الأولى بحث مسألة أصولية طالما اختلف العلماء فيها، و هي: أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟ و تعرض للقائلين بالنفي و الإثبات، و لأدلتهم و ما أورد عليها من إشكالات.

و في المقدمة الثانية تعرض الكركي (رحمه اللّه) الى اتفاق أصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه و سلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، فيجب التحاكم اليه و الانقياد الى حكمه، و أشار أيضا الى ما يدل على ذلك.

و في المقدمة الثالثة أشار (رحمه اللّه) الى مسألة اشتراط الامام المعصوم أو نائبه في صلاة الجمعة، و ذكر من ادعى الإجماع على ذلك، ثمَّ تعرض لبعض ما يدل على ذلك.

و أما الباب الثاني فقد تعرض المحقق الكركي (رحمه اللّه) الى مسألة طالما اختلف العلماء فيها، و كثر البحث و الجدال حولها، و لا زال قائما إلى يومنا هذا، و هي مسألة حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام (عليه السلام) فذكر (رحمه اللّه) قولين:

الجواز، و المنع. و ذكر القائلين بكل قول و أدلتهم، و ما أورد على كل قول و ما أجيب عنه، و ذهب هو الى القول الأول.

و الباب الثالث خصصه الى أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط، و ذكر إجماع الإمامية على ذلك، و ما أورد عليه من مناقشات علمية و جواباتها.

و أما الخاتمة فقد تعرض فيها إلى أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة، و حصرها في ثلاثة عشر وصفا.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست