نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 45
اعتبار على ما ذكرناه.
فأما قوله: فأي شريعة و أي عقول قررت وجوب العمل بخبر من نظن صدقه في خبر واحد، و يجوز عليه الكذب فيه.
فهذا أولا تصريح منه بأنه ليس ما نحن فيه تفصيلا لجملة ما ادعاه، و انما عوّل على نفي الشرع أو العقل الموجب لأحد الأمرين و الحاظر للآخر، و هذا خروج كما ترى عما وقع الشروع فيه من تبيين تفصيل الجملة.
و الكلام عليه أن يقال: الذي يفصل بين الأمرين أن الشريعة قد قرّرت العمل بقول المفتي و ان جوزنا عليه الخطأ في موضعين، و لم تقرر العمل بقول الراوي إذا لم نعلم صدقه.
و ان كان خطاؤه ان كان مخطئا في موضع واحد، فيجب أن نتوقف عن العمل بقوله، لان الشرع لم يأت به، و يكفينا في حظر قبول قوله انتفاء الشرع و لا نحتاج الى ورود شرع بحظره.
ثم يقال له: كيف قررت الشرائع العمل بقبول قول الاثنين فيما لا يجوز فيه الّا شهادة الأربعة؟ و الخطأ ها هنا في موضع واحد، و هناك في موضعين، فأي شيء قلته في الفرق بين هذا الإلزام قيل في إلزامك.
فأما الكلام الذي ختم به الفصل الذي ابتداؤه: و هذه سبيل سائر الطوائف في تدريسها و تعليمها، و أنه لا يوجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها و تعليمها على ظواهر القرآن و المتواتر من الاخبار، و تطرح الرواية الصادرة من الآحاد.
فقد مضى الكلام عليه في الفصل الثاني الذي سبق كلامنا عليه مستقصى مستوفى، و بينا أن ذلك سوء ثناء على العلماء في تدينهم بمذاهبهم، و كشفنا ذلك و أوضحناه بما لا طائل في إعادته.
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 45