نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 304
الجواب عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، و لها نصف نصفه [1]، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته و درجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.
المسألة الثالثة و الستون:
الخال و الخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟
الجواب: يرث الخال و الخالة مع الأعمام نصيب الام، و هو الثلث. لان قرابتهما من جهة الأم، و للخالة نصف سهم الخال.
و الأعمام يرثون نصيب الام [2]، و هو الثلث [3]، لان قرابتهم من جهة الأب.