responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 304

الجواب عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، و لها نصف نصفه [1]، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته و درجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.

المسألة الثالثة و الستون:

الخال و الخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟

الجواب: يرث الخال و الخالة مع الأعمام نصيب الام، و هو الثلث. لان قرابتهما من جهة الأم، و للخالة نصف سهم الخال.

و الأعمام يرثون نصيب الام [2]، و هو الثلث [3]، لان قرابتهم من جهة الأب.

المسألة الرابعة و الستون:

أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟


[1] ظ: نصيبه.

[2] ظ: الأب.

[3] ظ: الثلثان.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست