نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 225
المسألة السابعة و العشرون [أقل ما يجزئ من الزكاة]
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
و الطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط، لان من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه و سقط عن ذمته بالإجماع، و ليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.
المسألة الثامنة و العشرون [اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة]
و لا يجزئ إخراجها الا الى القرين العارفين [1] لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.
و الوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و إمامته مرتد عند أهل الإمامة، و لا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج الى المرتدين، و من أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة، و هذا فرع مبني على هذا الأصل.