responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 225

المسألة السابعة و العشرون [أقل ما يجزئ من الزكاة]

أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.

و الطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط، لان من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه و سقط عن ذمته بالإجماع، و ليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.

المسألة الثامنة و العشرون [اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة]

و لا يجزئ إخراجها الا الى القرين العارفين [1] لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.

و الوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و إمامته مرتد عند أهل الإمامة، و لا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج الى المرتدين، و من أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة، و هذا فرع مبني على هذا الأصل.


[1] ظ: الفقير العارف.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست